[م - 1733] اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي مال الصغير بدين للوصي عليه، على قولين:
لا يصح، وهذا مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (?).
وفرق الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فيجوز للأب والجد رهن مال الصغير من أنفسهما، ولا يجوز لغيرهما ذلك، ووافقهم الحنابلة في الأب.
جاء في العناية شرح الهداية: "ولو ارتهنه الوصي من نفسه ... بحق لليتيم عليه لم يجز؛ لأنه وكيل محض، والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع" (?).