القول الثالث:

الربح لليتيم. وهذا نص الإِمام أحمد.

جاء في مسائل أحمد رواية الكوسج: "سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟

قال: هو ضامن؛ لأنه لا يشتري من نفسه.

قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم" (?).

وجاء في مسائل أبي داود: "سمعت أحمد، سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا. فإن ربح، الربح لليتيم" (?).

الراجح:

القول بالمنع؛ لأن تصرف الوصي مقيد بأمرين:

الأول: أن يكون تصرف الوصي مما يملك الموصى الإيصاء به، وتكون الوصية إما مطلقة، أو مقيدة، وقد صرح الموصي بتفويض مثل هذا التصرف للوصي.

الثاني: أن يكون في ذلك التصرف حظ لليتيم؛ لأن تصرف الوصي مقيد في مصلحة المحجور عليه.

ولا يملك الموصي الإيصاء للوصي بالاقتراض من مال المحجور عليه، وليس في ذلك مصلحة لليتيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015