وقال ابن عبد البر: "ولا يتجر به لنفسه ويأخذ فضله، وإن ضمنه، إلا أن يسلفه إياه حاكم مجتهد" (?).
أجاز بعض المالكية أن يتجر به لنفسه بشرط أن يكون عنده وفاء إن عطب، فإن لم يكن عنده وفاء فلا يحل له أن يستسلفه، ولا أن يتجر فيه لنفسه (?).
وإذا اتجر به وخسر ضمن الخسارة، وإن ربح، فهل يكون له الربح، أو يكون لليتيم، فيه خلاف بين العلماء.
أن الوصي يتصدق بالربح، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن.
القول الثاني:
الربح للوصي، وهذا قول أبي يوسف.
قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق نقلاً عن قاضي خان: "لا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت.
فإن فعل وربح يضمن رأس المال، ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء" (?).