قال ابن قدامة: "وهذا لا يسلم لهم -يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه- مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك" (?).
وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.