قال ابن قدامة: "وهذا لا يسلم لهم -يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه- مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك" (?).

وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015