الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

[م - 1717] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).

وجه القول بالصحة:

أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.

قال النووي: "وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح" (?).

القول الثاني:

ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015