تصح الوصية إلى العاجز، ويضم إليه الحاكم أمينًا قادرًا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وقيده بعضهم بطريان العجز (?).
وقال الحنفية إن ظهر عند القاضي عجز الوصي أصلاً استبدله القاضي، وإن ظهر للقاضي عجز وصي عن الاستبداد فقط ضم إليه غيره تكميلًا له (?).
جاء في الجوهرة النيرة: "ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره) رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه ... فإن ظهر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين" (?).
وفي الفتاوى الهندية نقلاً من خزانة المفتين: "الأوصياء ثلاثة ... وذكر منهم .. أمين عاجز فالقاضي يضم إليه من يعينه" (?).
وعلل ذلك في الاختيار: لأن الوصية إليه صحيحة لا يجوز إبطالها، إلا أن في انفراده نوع خلل ببعض المقصودة لعجزه، فيضم إليه آخر تكميلًا للمقصود (?).