[م - 1715] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:
لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (?).
قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: "لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه" (?).
وقال النووي: "الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط:
وذكر منها: الكفاية في التصرفات" (?).
وقال الخطيب: "لا يصح -يعني الإيصاء- إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله" (?).