الشرط الرابع في اشتراط الكفاية في الوصي

[م - 1715] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:

القول الأول:

لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (?).

قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي: "لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه" (?).

وقال النووي: "الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط:

وذكر منها: الكفاية في التصرفات" (?).

وقال الخطيب: "لا يصح -يعني الإيصاء- إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015