وقال الغزالي: "الركن الثالث: في الموصى به، ولا يشترط فيه أن يكون مالاً .. ولا كونه معلومًا فيصح الوصية بالمجهول" (?).
وفي البيان للعمراني: "وتصح الوصية بالمجهول، كالوصية بالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وتصح إذا كانت غير معينة، كعبد من عبيد" (?).
وجاء في الشرح الكبير على المقنع: "وتصح الوصية بالمجهول، كعبد وشاة؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى" (?).
أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في الباقي، فأشبه الوارث،، فإذا صح ميراث المجهول صح استحقاقه بالوصية.
وقياسًا على صحة الوصية بالمعدوم، فإذا صحت الوصية بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى.
ولأن الوصية عقد من عقود التبرع لا يقابله عوض، فاحتمل الغرر فيها.
أن الوصية بالمجهول المطلق لا تصح، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة (?).