الجهالة لا تمنح صحة الوصية.
[م - 1678] تكلمنا فيما سبق حكم جهالة الموصى له، وكلام الفقهاء فيها، ونريد في هذا المبحث أن نعرف حكم جهالة الموصى به، وهل يختلف في الحكم عن جهالة الموصى له؟
وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في صحة الوصية المجهولة على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية بالمجهول، كما لو أوصى بثلث ماله، والمال غير معلوم، أو أوصى بجزء من ماله، ولم يبين المقدار، أو أوصى له بشاة من غنمه، أو بثوب من ثيابه، ولم يعين، أو قال: أعطوه ما شئتم، أو ما شاء الوصي (?).
جاء في الهداية: "الجهالة لا تمنع صحة الوصية" (?).
وجاء في كفاية الطالب الرباني: "الموصى به: وهو كل ما يصح أن يتملكه الموصى له ... ولا يشترط أن يكون معلومًا، بل تصح الوصية بالمجهول" (?).