من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.
[م - 1663] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلاً للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:
ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقاً (?).
أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.
جاء في الهداية: "ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها" (?).