المبحث الثالث: الوصية للميت

من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.

[م - 1663] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلاً للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقاً (?).

وجه القول بالبطلان:
الوجه الأول:

أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.

جاء في الهداية: "ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015