وقال الخرشي: "الو صية للمسجد ونحوه، كالقنطرة، والسور تصح، ويصرف ذلك الشيء الموصى به في مصالح تلك الأشياء، كوقيد، وعمارة؛ لأن مقصود الناس بالوصية لذلك، فإن لم يكن للمسجد مصالح فيدفع للفقراء" (?).

قال في مغني المحتاج: "إذا قال: أردت تمليك المسجد ... نقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية باطلة، ثم قال: ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكاً وعليه وقفًا، وذلك يقتضي صحة الوصية. قال المصنف: وهو الأفقه والأرجح" (?).

القول الثاني:

أن الوصية بمال للمسجد إن قال تصرف في مصالحه، صحت الوصية.

وإن قصد تمليك المسجد لم تصح. وهذا قول أبي يوسف ومذهب الشافعية والحنابلة (?).

وإن أوصى للمسجد وأطلق.

فقيل: تصح، وهو مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية,.

وقال أبو يوسف: لا تصح الوصية؛ لأن مطلق قوله للمسجد يوجب التمليك من المسجد، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015