المبحث الأول: الوصية للمسجد

اختلف العلماء في صحه الوصية للمسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح الوصية للمسجد مطلقاً. وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمذهب عند المالكية، وبه قال الرافعي من الشافعية، قال النووي: هذا هو الأفقه والأرجح (?).

جاء في الفتاوى الهندية: "إذا قال: أوصيت بمائة درهم لمسجد كذا، أو لقنطرة كذا، نص محمَّد رحمه الله تعالى أنه جائز، وهو لمرمتها وإصلاحها، وبه أخذ ابن مقاتل" (?).

وقال ابن شاس المالكي: "أما المسجد والقنطرة والجسر وما أشبه ذلك، وإن لم تملك فالوصية لها صحيحة؛ إذ هي منزلة على الصرف في مصالحها؛ لأنا نعلم أنه لم يرد بها التمليك، فصار كالوقف عليها" (?).

وقال القرافي: "لأن الوصية للمسلمين؛ لحصول تلك المصالح لهم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015