والحنابلة (?).

قال في الفواكه الدواني عن حكم الوصية: "قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام: فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غير واجبة، وتحرم بمحرم كالنياحة، ونحوها ... وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير" (?)، وعبارة العدوي "أو في مال قليل" (?)، والمعنى واحد.

وفي الإنصاف: "تكره للفقير الوصية مطلقًا على الصحيح من المذهب" (?).

وقال في مطالب أولي النهى: "وتكره وصية لفقير أي منه، إن كان له ورثة محاويج" (?).

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى استحباب أن ينقص من الثلث شيئًا سواء كان الورثة أغنياء أو فقراءة خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استكثر الثلث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: الثلث والثلث كثير، وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015