الشرط السادس في اشتراط غنى الموصي

ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.

ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.

[م - 1659] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:

القول الأول:

إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية (?).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وإن كانت الورثة فقراء, لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم" (?).

وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى" (?).

القول الثاني:

أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015