ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.
ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.
[م - 1659] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:
إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية (?).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وإن كانت الورثة فقراء, لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم" (?).
وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى" (?).
أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،