الوجه الثاني:

لو صح الأثر لكان معناه: تستتاب أي قبل أن تقتل كالخلاف في الرجل المرتد، هل يقتل قبل أن يستتاب، أو يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

الدليل الثاني:

(ث -219) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ووكيع، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإِسلام، ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإِسلام، ويجبرن عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015