وقال في العناية عن وصية المرتد: "جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وإلا فلا" (?).
وقال ابن الهمام: "وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها؛ لأنها تبقى على الردة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم" (?).
(ث -218) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه - في المرتدة تستتاب. وقال حماد: تقتل.
أن الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره (?).