وقال في العناية عن وصية المرتد: "جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة، إن أسلم نفذ كسائر تصرفاته، وإلا فلا" (?).

وقال ابن الهمام: "وفي المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها؛ لأنها تبقى على الردة، بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم" (?).

والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة:
الدليل الأول:

(ث -218) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه - في المرتدة تستتاب. وقال حماد: تقتل.

ويناقش من وجهين: الوجه الأول:

أن الأثر ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015