[م - 161] سبق لنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الثمرة إذا أبرت فهي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، وهذا ظاهر في اشتراط جميع الثمرة، أما لو اشترط جزءًا منها، ثلثها، أو نصفها، أو أقل أو أكثر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يصح اشتراط البعض إذا كان معلومًا، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول أشهب من المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).