الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (?).

حجة هذا القول: الدليل الأول:

الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.

قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح البرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا" (?).

وقال في الإنصاف: "وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع" (?).

الدليل الثاني:

أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتا للقبول كان وقتًا للرد.

الدليل الثالث:

القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (?).

القول الثاني:

أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015