الموصى به؛ لأن الموصى له قد أسقط حقه في حالة يملك قبوله وأخذه (?).
الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح البرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا" (?).
وقال في الإنصاف: "وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع" (?).
أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتا للقبول كان وقتًا للرد.
القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (?).
أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا