رد الوصية له ثلاثة أحوال:
[م - 1618] أن يكون الرد في حياة الموصي، فهذه اختلف فيها الفقهاء:
لا عبرة بالرد مطلقًا، سواء أكان قبل القبول، أم بعده، ويمكن للموصى له أن يقبل بعد موت الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء.
قال زفر إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (?).
وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
[م - 1619] أن يكون الرد بعد موت الموصي، وقبل القبول، فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:
القول الأول:
أنه يسقط حقه في الوصية عند جمهور العلماء؛ ويستقر الملك للورثة في