أن الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي فقط، وهذا قول زفر من الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
نقل ابن الهمام من شرح الجامع الكبير للعتابي "أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر" (?).
وقال ابن رجب: "السبب المستحق هو الإيصاء، وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتب الاستحقاق به وجود أهلية المستحق فيكفي في ثبوت الملك، هذا إذا قلنا: إن الوصية تملك بالموت من غير قبول" (?).
أن الوصية إن كانت لجهة كالفقراء الذي لا يمكن حصرهم انعقدت بالإيجاب من الموصي فقط, وإن كانت الوصية لمعين كزيد، فلا تنعقد إلا بقبوله بعد موت الموصي، ما لم تكن الوصية بالعتق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
على خلاف بينهم في اشتراط القبول، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي