الفصل الثالث في قبول الوصية

المبحث الأول في توقف انعقاد الوصية على القبول

لا يملك أحد أن يدخل شيئًا في ملك غيره بغير رضاه.

القبول: هو الرضا بما دل عليه الإيجاب.

وهو على قسمين:

صريح: كالقبول باللفظ: كقوله: قبلت، أو رضيت، وهذا بالاتفاق.

وغير صريح: كالقبول بما يقوم مقام اللفظ من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، وهو داخل في انعقاد الوصية بالمعاطاة.

والجمهور على صحته خلافًا للشافعية.

جاء في فتاوى الرملي: "يشترط في قبول الوصية اللفظ، وفي معناه إشارة الأخرس" (?).

وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

وقد تكلمت في مسأله سابقة عن أركان الوصية، ومحل القبول من الأركان.

[م - 1615] وقد اختلف الفقهاء في توقف انعقاد الوصية على القبول على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015