الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية من لم تتوفر فيه الكفاية، ويضم إليه قوي ذو خبرة من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.

الشرط الرابع: الاسلام.

اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على قولين:

القول الأول:

الإِسلام ليس شرطًا ولاية الواقف؛ لأن الكافر يملك الأهلية في ذاته لخلاف الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنفية.

جاء في حاشية ابن عابدين: "ويشترط للصحة بلوغه وعقله، لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف ... ولو كان عبدًا يجوز قياسًا، واستحسانه لأهلية في ذاته ... ثم الذمي في الحكم كالعبد" (?).

وفي الفتاوى الهندية: "ولو كان عبدًا يجوز قياسًا واستحسانًا، والذمي في الحكم كالعبد" (?).

القول الثاني: مذهب المالكية:

النص الذي ظفرت به عن المالكية ما جاء في التاج والإكليل عن المتيطي، جاء فيه: عن "المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015