وجاء في الإنصاف: "يشترط في الناظر الإِسلام، والتكليف، والكفاية في التصرف، والخبرة به، والقوة عليه. ويضم إلى الضعيف قوي أمين" (?).
وجاء في مطالب أولي النهى: "وشرط فيه أيضًا كفاية لتصرف، وخبرة -أي: علم به، أي: التصرف، وقوة عليه؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًا، وإذا لم يكن المتصرف متصفًا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ... ويضم لناظر ضعيف تعين كونه ناظرًا، بشرط واقف، أو كون الموقوف عليه قويًا أمينًا ليحصل المقصود" (?).
ذهب الحنفية إلى اعتبار الكفاية شرط أولوية، وليست شرطًا للصحة.
جاء في البحر الرائق نقلاً من الإسعاف: "لا يولى إلا أمين قادر بنفسه، أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز؛ لأن المقصود لا يحصل به ... والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة" (?).
أن من ولاه القاضي فيشترط فيه الكفاية، وما ولاه الواقف، أو كان النظر للموقوف عليه على القول بأن النظر للموقوف عليه إذا كان معينًا, ولم يعين