المالكية (?)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (?).
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا تشقق طلعه، وفي غير النخل: إذا بدا ثمره، وبدو الورد والقطن ظهوره من أكمامه.
وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).