المالكية (?)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (?).

القول الرابع:

الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا تشقق طلعه، وفي غير النخل: إذا بدا ثمره، وبدو الورد والقطن ظهوره من أكمامه.

وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015