المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة

[م - 155] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.

وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن (?).

القول الثاني:

الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى (?)، وابن عتاب من المالكية (?).

القول الثالث:

الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015