وثمرة هذا الاختلاف تظهر في العلوي إذا وقف على قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فعلى قول من يشترط إدراك الإِسلام فإن أول أب أدرك الإِسلام أبو طالب، فيدخل تحت الوقف أولاد عقيل وأولاد جعفر وأولاد علي.
وعلى قول من يشترط الإِسلام فإن أول أب أسلم هو علي بن أبي طالب، فيدخل تحت الوقف أولاد علي، ولا يدخل أولاد عقيل وأولاد جعفر.
وقال هلال: القرابة إلى ثلاثة آباء، فإن انتسب إلى واحد من الآباء الثلاثة يدخل في الوقف وما لا فلا (?).
اعتبر أبو يوسف ومحمد أقصى أب له في الإِسلام؛ لأنه لا وجه إلى صرف الوقف إلى القرابة العامة؛ لأنه يدخل تحت الوقف من كان في الجاهلية؛ لأن جميع الناس أقرباؤه؛ لأن الناس كلهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام، فلو دخلوا تحت الوقف لا يصيب كل واحد منهم شيئًا منتفعًا، ونحن نعلم أن قصد الواقف إنفاع الموقوف عليه، أما لو اعتبرنا أقصى أب في الإِسلام يصيب كل واحد منهم شيئًا منتفعًا، فلهذا اعتبرنا ذلك.
إنما سوينا بين الجمع والفرد؛ لأن الاستحقاق باسم القرابة والقريب، وهو اسم جنس، واسم الجنس ينصرف إلى الواحد مع احتمال الجمع.