المبحث السادس في الوقف على القرابة

[م - 1588] اختلف العلماء في الرجل يقول: هذا وقف على قرابتي من يدخل تحت هذا المسمى؟

القول الأول: مذهب الحنفية:

قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كل من ينسب إليه إلى أقصى أب له في الإِسلام من قبل أبيه، وكل من ينسب له إلى أقصى أب له في الإِسلام من قبل أمه، المحرم وغير المحرم، والقريب والبعيد، والجمع والفرد في ذلك سواء، ولا يدخل فيه الوالدان والولد لصلبه اتفاقًا، وكذا من علا منهم كالجد والجدة أو سفل كولد الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقيل: يدخلون في القرابة في ظاهر الرواية، وهو قول محمَّد.

فإذا وقف على قرابته أو ذي قرابته أو على أقربائه أو على ذوي قرابته دخل كل هؤلاء تحت الوقف عندهما.

وقال أبو حنيفة: إن حصل الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: على قرابتي دخل تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه، وإن حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على أقربائي أو أقاربي لا يكون لأقل من اثنين فصاعدًا؛ لأنه أقل الجمع.

وتكلم الحنفية في معنى قوله أقصى أب له في الإِسلام:

قال بعضهم: معناه أقصى أب أسلم.

وقال بعضهم: معناه أقصى أب أدرك الإِسلام، أسلم أو لم يسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015