الرواية الأولى:

ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.

جاء في كتاب الوقوف: "أخبرنا محمَّد بن علي، حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن رجل وقف وقفًا على ولده، وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟ قال: لا يدخل" (?).

وروى الخلال مثله عن حنبل (?).

قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (?).

الرواية الثانية:

يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإِمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب (?).

جاء في القواعد الفقهية لابن رجب: "وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فاما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:

اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.

ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015