فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي -ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم" (?).

أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:

قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ" (?).

الثالث: مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (?).

قال النووي: إذا "وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات" (?).

الرابع: مذهب الحنابلة:

في مذهب الحنابلة أكثر من رواية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015