فإذا قال على ولدي وولد ولدي، فهو بمنزلة قوله على أولادي -ذكرانهم وإناثهم، وعلى أعقابهم" (?).
أما الجواب عن قول مالك: ولا شيء لولد البنت، فقد جاء في منح الجليل:
قال أبو الحسن ما نصه: قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله: ومن قال: حبس على ولدي، ولا يرجع لقوله: على ولدي وولد ولدي. الشيخ؛ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي، فإن ولد البنات يدخلون، وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس اهـ" (?).
ذهب الشافعية إلى أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات (?).
قال النووي: إذا "وقف على أولاده، وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنين والبنات" (?).
في مذهب الحنابلة أكثر من رواية: