جاء في الفتاوى الهندية: "لو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمَّد رحمه الله تعالى، معلومًا كان الوقت أو مجهولاً، واختاره هلال" (?).
وقال النووي: "لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل ... " (?).
القول الثالث:
يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?).
جاء في الذخيرة: "لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه، ولزم الوقف" (?).
وفي حاشية الدسوقي: "واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ولي الخيار" (?).
وقال ابن شاس: "ولا يحتاج الوقف إلى شرط اللزوم، بل لا يقع إلا لازمًا، فلو قال: على أني بالخيار في الرجوع عنه، وإبطال شرطه، لزم الوقف، وبطل الشرط" (?).