الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار

الوقف عقد يرد عليه الفسخ إذا قام سببه، فصح شرط الخيار فيه.

[م - 1562] اختلف العلماء في الرجل يقف بشرط الخيار:

القول الأول:

يصح الوقف والشرط، وهذا قول أي يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد السلام من المالكية (?).

جاء في الهداية: "لو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف" (?).

وقال ابن عابدين: "ومحل الخلاف في غير وقف المسجد، حتى لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار جاز، والشرط باطل" (?).

القول الثاني:

يبطل الوقف والشرط، وهذا قول محمَّد بن الحسن وهلال من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015