الوقف عقد يرد عليه الفسخ إذا قام سببه، فصح شرط الخيار فيه.
[م - 1562] اختلف العلماء في الرجل يقف بشرط الخيار:
القول الأول:
يصح الوقف والشرط، وهذا قول أي يوسف من الحنفية، واختاره ابن عبد السلام من المالكية (?).
جاء في الهداية: "لو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف" (?).
وقال ابن عابدين: "ومحل الخلاف في غير وقف المسجد، حتى لو اتخذ مسجدًا على أنه بالخيار جاز، والشرط باطل" (?).
القول الثاني:
يبطل الوقف والشرط، وهذا قول محمَّد بن الحسن وهلال من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (?).