وجاء في الفروع: "الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها، قال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول؟ " (?).

المثال الأول:

جاء في كشاف القناع: " (ولو شرط البيع عند خرابه) أي: الوقف، (وصرف الثمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده)، وهو من ينظر في الوقف (فسد الشرط فقط)، وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع" (?).

المثال الثاني:

جاء في الفروع: "وقيل: لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدًا، أو مقبرة كالصلاة فيه" (?).

المثال الثالث:

قال في المبدع: "إن وقف ذمي على ذمي شيئاً، وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا، فأسلم فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015