سبيل التمليك، فالمنع من الاستغلال حجر على الملك، فكان فاسدًا، واختار أكثرهم أن شرطه متبع (?).
إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة معينة كالشافعية اختص بهم، والثاني: لا يختص بهم. قال الإِمام: ويلغو الشرط (?).
جاء في حاشية الرملي: "لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما" (?).
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم، فقال شيخنا الرملي: لم يصح الوقف. وقال السبكي يصح ويلغو الشرط" (?).
اختار ابن تيمية من الحنابلة لزوم العمل بالشرط المستحب خاصة (?)، وعليه فالشروط المباحة لا يلزم العمل بها.