الوقف على النفس، أو تأخر، أو توسط، كان قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو" (?).
وقال العراقي في طرح التثريب: "والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعي" (?).
قال في الإنصاف: "ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب" (?).
وجاء في كتاب الوقوف للخلال: "أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت بهذا.
وأخبرني جعفر بن محمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت فيه بشيء" (?).
(ح - 68) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا