وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: أنه "أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط" (?).

الدليل السابع:

أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.

القول الثاني:

لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب (?).

جاء في حاشية الصاوي: "حاصله أن الوقف على النفس باطل ... تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015