قال ابن حجر: أنه "أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط" (?).
أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.
لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب (?).
جاء في حاشية الصاوي: "حاصله أن الوقف على النفس باطل ... تقدم