ينتقل الوقف إلى ملك الله تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، وإلا فجميع الموجودات لله تعالى.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية.
إلا أن الشافعية، وأبا يوسف قالوا: ينتقل الملك بمجرد اللفظ.
وقال محمد بن الحسن: لا ينتقل حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه (?).
ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلا أن يكون مما لا يملك، كالمسجد، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).