القول الثاني:

ينتقل الوقف إلى ملك الله تعالى، بمعنى: أنه ينفك عن اختصاص الآدمي، وإلا فجميع الموجودات لله تعالى.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب الشافعية.

إلا أن الشافعية، وأبا يوسف قالوا: ينتقل الملك بمجرد اللفظ.

وقال محمد بن الحسن: لا ينتقل حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه (?).

القول الثالث:

ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، إلا أن يكون مما لا يملك، كالمسجد، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015