[م - 1513] اتفق العلماء على أن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه (?)، كما اتفقوا على أن المسجد ليس ملكًا لمعين.
قال ابن تيمية: "وأما المسجد ونحوه، فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال: هو ملك لله، وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين" (?).
[م - 1514] واختلفوا في ملكية العين الموقوفة إذا كان الوقف على معين على أقوال:
الوقف محبوس على ملك الواقف. وهذا قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم:
فأبو حنيفة يرى أن الوقف غير لازم، ويرى غيره أن الوقف لازم (?).