جاء في الشرح الكبير للدردير: "ولا يشترط تعيين مصرفه، فيلزم بقوله: داري وقف" (?).

جاء في المهذب: "وإن وقف وقفًا مطلقًا، ولم يذكر سبيله ففيه قولان:

أحدهما: أن الوقف باطل؛ لأنه تمليك فلا يصح مطلقًا كما لو قال: بعت داري ووهبت مالي.

والثاني: يصح وهو الصحيح؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقًا كالأضحية" (?).

وجه القول بالصحة:

بأن الوقف إذا أطلق فإنه يراد به الفقراء عرفًا، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فكان بمنزلة التنصيص عليهم.

وعلى القول بالصحة، فقد اختلفوا كيف يصرف على أربعة أقوال:

أحدها: يصرف على الفقراء والمساكين، وهذا قول أبي يوسف، ووجه في مذهب الشافعية، واختاره يعض المالكية.

وجه هذا القول:

بأن الأصل في الوقف أنه يراد به الثواب، فتعين أن يكون مصرفه على الفقراء والمساكين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015