الشرط السابع في اشتراط ألا يكون الموقوف مشاعًا

ما صح بيعه صح وقفه.

المشاع: هو ما كان بين الشركاء غير متميز، ولا مقسوم من عين، أو منفعة، أو حق.

والمشاع ينقسم إلى قسمين:

ما يقبل القسمة كالعقار.

وما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان.

[م - 1509] وقد اختلف العلماء في وقف المشاع:

القول الأول:

يصح مطلقًا، سواء كان يحتمل القسمة، أو لا يحتملها، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015