الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة، رجحه ابن تيمية (?)، وهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه (?).

قال في الاختيار: والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك (?).

واختلف العلماء في كيفية وقفها:

فقيل: وقفها بإقراضها، وينزل رد بدل القرض منزلة بقاء العين، فإن أوقفها للإنفاق والتزين لم يصح، وهو المنصوص عن الإِمام مالك (?)، ورواية الأنصاري عن الإِمام زفر (?).

وقيل: وقفها بإقراضها، وكذا بأن تدفع مضاربة إلى من يعمل بها، ثم يتصدق بالربح في الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من الحنفية (?).

وقيل: وقفها يكون للتحلي، والوزن، دون الإنفاق، بناء على صحة إجارتها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015