الفرع الثاني خلاف العلماء في وقف النقود

صحة وقف السلاح والكراع من أجل الجهاد دليل على صحة وقوف النقود.

[م - 1507] اختلف العلماء في صحة وقف النقود: الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعوم والشمع، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:

القول الأول:

لا يصح، اختاره ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية (?)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (?).

القول الثاني:

يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (?).

القول الثالث:

يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (?)، وأحد الوجهين في مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015