صحة وقف السلاح والكراع من أجل الجهاد دليل على صحة وقوف النقود.
[م - 1507] اختلف العلماء في صحة وقف النقود: الدراهم والدنانير، ويدخل فيها المطعوم والشمع، وكل عين تكون منفعتها باستهلاكها على قولين:
لا يصح، اختاره ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية (?)، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، وهو مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف حيث منعا من وقف المنقول (?).
يصح وقفها مع الكراهة، وهو قول عند المالكية (?).
يصح وقفها، وهو مذهب المالكية (?)، وأحد الوجهين في مذهب