المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (?).
[م - 1488] إذا قال الواقف: إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي فأرضي وقف، فهل تكون الدار وقفًا بقدوم زبد، أو بشفاء المريض، أو تكون هذه الصيغة باطلة؛ لكونها غير منجزة، فلا ينعقد بها الوقف؟
في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين:
يشترط التنجيز في صيغة الوقف، فلا ينعقد الوقف إذا كان معلقًا على شرط، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
جاء في فتح القدير: "والوقف لا يقبل التعليق بالشرط" (?).
وجاء في المهذب: "ولا يصح تعليقه على شرط مستقل" (?).