[م - 1482] ينعقد الوقف بأحد أمرين:
الأول: الوقف بالصيغة الفعلية، كأن يبني مسجدًا، ويترك الناس يصلون فيه.
وقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف عن طريق الفعل، وسوف أفرد له مبحثًا خاصًا إن شاء الله تعالى.
الثاني: الوقف بالصيغة القولية، كان يقول: وقفت أرضي، أو حبست أرضي، أو سبلت أرضي.
ولم يختلف الفقهاء أن الوقف ينعقد بالقول، إلا أن جمهورهم قسموا ألفاظ الوقف إلى قسمين:
صريح: وهو الذي لا يفتقر في دلالته على الوقف إلى شيء آخر.
وكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل معنى الوقف ويحتمل غيره، كقول الرجل: تصدقت، وحرمت، وأبدت، ويفتقر إلى نية الوقف لانعقاده وقفًا.
وقسم بعض الفقهاء الصريح إلى قسمين:
صريح بنفسه، وصريح بغيره، كأن يقترن بالكناية لفظ من ألفاظ الصريح، كأن يقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة.