والصحيح أن الوقف لا يتوقف على القبول، بل يكون ناجرًا بمجرد اللفظ، وعليه فلا تجب الفورية في القبول؛ لأن القبول إنما هو لاستحقاق الغلة، وقد تتأخر، والله أعلم.