مسعر، عن أبي عون، عن شريح: قال: جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - وسلم ببيع (?) الحبس (?). [رجاله ثقات إلا أنه مرسلًا] (?).
قول شريح -رحمه الله -: (جاء محمَّد ببيع الحبس) فيه بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة لذلك.
وأجيب: أولًا: أنه مرسل، والمرسل منقطع.
الثاني: قال ابن حزم: "هذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس، وقد جاء محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بإبطاله، وهذا باطل يعلم بيقين؛ لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه، إنما هو اسم شريعي، وشرع إسلامي جاء به محمَّد - صلى الله عليه وسلم - كما جاء بالصلاة والزكاة، والصيام، ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئًا من هذه الشرائع ولا غيرها فبطل هذا الكلام جملة" (?).