وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة:
الجواب الأول:

الانقطاع، وقد سبق كلام الدارقطني -رحمه الله - في ذلك، وقال ابن حزم: "منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد". والمنقطع لا حجة فيه.

الجواب الثاني:

جاء في الحديث أن الحائط كان قوام عيشهم، وليس كل أحد له أن يتصدق بقوام عيشه.

الجواب الثالث:

الذي أراه أن عبد الله بن زيد قد تصدق به، وفوض التصرف فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرده الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه، بل أعطاه لوالديه، وهما محل للصدقة، فكان ذلك لعبد الله بن زيد صدقة وصلة، ولذلك جاء في لفظ النسائي: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ميراثًا (?).

فهذا صريح بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يرد صدقة عبد الله بن زيد؛ لأن الإنسان لا يرث ماله.

الدليل الرابع:

(ح -942) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015