وعصر الزيتون جاز، وإن لم يشترطه فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جاز" (?).
وقال في الإنصاف: لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز، وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد ... اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وغيرهما (?).
وقال ابن قدامة: روي عن أحمد ... أن الجذاذ عليهما، فإن شرطه على العامل جاز (?).
وقال ابن الهمام في فتح القدير: "وعن أبي يوسف أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل -يعني الحصاد والجذاذ- اعتبارًا بالاستصناع، وهو اختيار مشايخ بلخ، قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارنا" (?).
المسألة الرابعة: اختلفوا في آلات الحرث والدلاء والسقي، والبقر.
فقيل: على العامل؛ لأن هذه آلات العمل، وأسباب صلاح الثمرة، فتجب على العامل.
وقيل: على المالك؛ لأن ذلك لا يتكرر كل عام، ويحتاج إليه في حفظ الأصول.
وقيل: على العامل إلا أن تكون في الحائط عند العقد.
وهذا مذهب المالكية، وسبق نقل النصوص عن كتب المذاهب.