وقيل: على المالك وحده، إلا أن يشترط على العامل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه بعد تكامل النماء في الثمرة، وانتهاء عقد المساقاة.
قال الشيرازي: "واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط، فإنهم من قال: لا يلزم العامل ذلك؛ لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء.
ومنهم من قال: يلزمه؛ لأنه لا تستغني عنه الثمرة" (?).
فقيل: لا يصح اشتراط الجذاذ على العامل، وهذا مذهب الحنفية، فإن شرط فسدت المساقاة.
جاء في الفتاوى الهندية: "وأما الشرائط المفسدة فأنواع ... منها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف" (?)، يعني في المذهب.
وقيل: يصح اشتراط الجذاذ على أحدهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية.
جاء في المدونة: "أرأيت المساقي إذا اشترط على رب النخل، التلقيح، أيجوز أم لا؟ قال: نعم، وهو قول مالك. قلت: فإن لم يشترطه، فعلى من يكون التلقيح؟ قال: التلقيح على العامل؛ لأن مالكا قال: جميع عمل الحائط على العامل" (?).
وجاء في الاستذكار: "وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر،