لا يجوز إلا في النخل. وهو قول داود (?).
أن النص ورد في النخل خاصة، فيختص الجواز بما ورد فيه النص.
بأن النص لم يرد في النخل خاصة، بل ورد في غير النخل.
(ح -922) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (?).
فنص الحديث على الثمر والزرع، ولو كان النص واردًا في النخل خاصة لكان مقتضى القياس إلحاق غيره به؛ لأن المعنى المعتبر هو في صحة المعاملة، فإذا صحت المعاملة في النخل لم يكن هناك فرق بين النخل وبين سائر الأشجار بماله ثمر.
وقال أبو ثور: لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم، له ثمر أو لا ثمر له (?).
يمكن أن يستدل له بأن الشجر قد تكون منفعته في غير الثمر، كما لو كان