لاستمرار العمل به من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل الخلفاء الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال" (?).
ولو قدر أن أحاديث المنع معارضة لأحاديث الجواز لكان النسخ أولى بأحاديث المنع؛ لأنه لا بد من الذهاب إلى القول بنسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن توفي، وعمل بها أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - من بعده.
المساقاة إجارة بثمرة لم فخلق بعد، وبثمرة مجهولة، فهو لا يدري هل تسلم الثمرة أو لا، وإذا سلمت فلا يعلم كيف تكون؟ وما مقدارها؟ وهذا كله ينطوي على غرر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر كما في حديث أبي هريرة في مسلم (?).
قال مالك: "المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شىء من الإجارات" (?).
وجاء في شرح الزرقاني أيضًا: "والمساقاة والقراض أصلان مخالفان للبيوع، وكل أصل في نفسه يجب تسليمه" (?).
وكل معنى يوجب رد المساقاة فهو موجود في المضاربة (القراض)، فإذا